فهرس الكتاب

الصفحة 4261 من 5956

الذي هو موضع الأذى.

قال ابن القيم -رحمه الله- -بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك-: ومن ههنا نشأ الغلط على من نُقِل عنه الإباحة من السلف، والأئمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع (من) بـ (في) ، ولم يظن بينهما فرقًا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة؛ فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط، وأفحشه. اهـ (1)

مسألة [2] : المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (10/ 228) : ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين من غير إيلاج؛ لأنَّ السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر؛ فاختص التحريم به. اهـ (2)

(1) انظر: «زاد المعاد» (4/ 256 - 263) «الفتح» (4526) «مجموع الفتاوى» (32/ 265 - 268) «تفسير ابن كثير» [آية:223] من سورة البقرة، «المغني» (10/ 226) «البيان» (9/ 504) .

(2) وانظر: «البيان» (9/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت