فهرس الكتاب

الصفحة 5800 من 5956

البيع، وكما لا يصح استثناء بعض أعضائها.

وأُجيب بأن البيع عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات العوض؛ ليُعلم هل هو قائم مقام المعوض، أم لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق.

ولا يصح قياسه على بعض أعضائها؛ لأنَّ العضو لا يُتَصَّوَر إفراده بالرِّقِّ، أو الحرية دون الجملة؛ ولذلك لو أعتق عضوًا من أمته؛ صارت كلها حرة بخلاف الولد.

والصحيح هو مذهب أحمد، وإسحاق، والله أعلم. (1)

مسألة [34] : إذا أعتق ما في بطن أمته دونها؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (14/ 556) : فَأَمَّا إِنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا دُوْنَها؛ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِيْهِ يعني في صحته وجوازه. اهـ

(1) انظر: «المغني» (14/ 555 - 556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت