1293 - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1) ، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2) .
1294 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ. (3)
1295 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : الأكل من الغنائم أثناء المعركة.
دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى -رضي الله عنهم- على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.
(1) أخرجه البخاري برقم (3154) .
(2) حسن. أخرجه أبوداود (2701) ، وابن حبان (4825) ، وإسناده حسن، واللفظ لأبي داود.
(3) صحيح. أخرجه أبوداود (2704) وابن الجارود (1072) والحاكم (2/ 126) وإسناده صحيح.
(4) حسن. أخرجه أبوداود (2159) (2708) ، والدارمي (2491) ، وكذا أخرجه أحمد (4/ 108 - 109) ، وإسناده حسن، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.