سمرة -رضي الله عنه-، وبأنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- القول بذلك. (1)
ثم اختلفوا:
• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.
• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.
• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ» ، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر -رضي الله عنه-. (2)
مسألة [1] : من ملك محرمًا من الرضاعة؟
• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.
• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.
والصحيح قول الجمهور. (3)
(1) هو منقطع كما في تخريج حديث الباب، وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 31) .
(2) انظر: «تهذيب السنن» (5/ 408) «المغني» (9/ 224) «ابن أبي شيبة» (6/ 30 - ) .
(3) انظر: «تهذيب السنن» (5/ 408) «المغني» (9/ 224 - ) .