1231 - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:18] .
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله. (2)
مسألة [1] : حد السرقة.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. (3)
(1) أخرجه مسلم برقم (1688) (10) . وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (6788) .
(2) انظر: «حاشية البيان» (12/ 432) «المغني» (12/ 416) .
(3) انظر: «المغني» (12/ 415) «البيان» (12/ 432 - ) «الفتح» (6789) .