218 -وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمَّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ.
219 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : حمل الصبي في الصلاة.
• ذهب جمهور العلماء إلى جوازه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وخالف أبو حنيفة، فقال بفساد صلاته.
والراجح قول الجمهور. (3)
مسألة [2] : المرأة ترضع صبيها.
• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (3/ 278) : واختلفوا في المرأة ترضع صبيها، فقال الأوزاعي مرةً: قطعت صلاتها. وقال مرةً: إنْ كانت من ضرورة؛ فلا
(1) أخرجه البخاري (516) ، ومسلم (543) .
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (921) ، والنسائي (3/ 10) ، والترمذي (390) ، وابن ماجه (1245) ، وابن حبان (2352) ، وأخرجه أيضًا أحمد (2/ 233، 255، 473، 475) ، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح، وقد صرح ابن أبي كثير بالسماع في بعض طرق أحمد.
(3) وانظر: «الأوسط» (3/ 277) .