عليهم. وهو قول ضعيف. (1)
تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. (2)
مسألة [14] : هل يُفَسَّقُ البغاة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.
• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. (3)
مسألة [15] : إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟
• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.
• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. (4)
مسألة [16] : إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟
يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. (5)
(1) انظر: «المغني» (12/ 255) .
(2) «المغني» (12/ 255 - 256) .
(3) انظر: «المغني» (12/ 257) .
(4) انظر: «المغني» (12/ 258) .
(5) انظر: «المغني» (12/ 261) .