فهرس الكتاب

الصفحة 5089 من 5956

عليهم. وهو قول ضعيف. (1)

تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. (2)

مسألة [14] : هل يُفَسَّقُ البغاة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.

• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. (3)

مسألة [15] : إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟

• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.

• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. (4)

مسألة [16] : إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟

يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. (5)

(1) انظر: «المغني» (12/ 255) .

(2) «المغني» (12/ 255 - 256) .

(3) انظر: «المغني» (12/ 257) .

(4) انظر: «المغني» (12/ 258) .

(5) انظر: «المغني» (12/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت