مسألة [6] : أهداب العينين.
الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان.
• ومذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية، وفي الواحد ربع الدية.
• ومذهب مالك، والشافعي أنَّ فيها حكومة، وهو الصواب. (1)
مسألة [7] : دية الأذنين.
• عامة أهل العلم على أنَّ الأذنين فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وفي الأذن خمسون من الإبل» ونُقل ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-.
• وعن مالك رواية أنَّ فيها حكومة، وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع الأذن، والأقرب قول الجمهور، والله أعلم. (2)
مسألة [8] : استحشاف الأذن بالجناية.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (12/ 115) : فَإِنْ جَنَى عَلَى أُذُنِهِ، فَاسْتَحْشَفَتْ، وَاسْتِحْشَافُهَا كَشَلَلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ؛ فَفِيهَا حُكُومَةٌ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي الْآخَرِ: فِي ذَلِكَ دِيَتُهَا؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ بِقَطْعِهِ، وَجَبَتْ بِشَلَلِهِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.
قال: وَلَنَا أَنَّ نَفْعَهَا بَاقٍ بَعْدَ اسْتِحْشَافِهَا وَجَمَالَهَا؛ فَإِنَّ نَفْعَهَا جَمْعُ الصَّوْتِ،
(1) انظر: «المغني» (12/ 114) «البيان» (11/ 518) .
(2) انظر: «ابن أبي شيبة» (9/ 26 - ) «البيان» (11/ 519) «البيهقي» (8/ 85) «المغني» (12/ 114 - ) .