عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيف. (1)
مسألة [32] : قدم الأعرج، ويد الأعْسَم.
الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ.
• ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة.
• وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (12/ 148) : ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ (2)
مسألة [33] : أصابع اليد والقدمين.
عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر -رضي الله عنهما-، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» : لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،
(1) انظر: «المغني» (12/ 148) «البيان» (11/ 543) «البيهقي» (8/ 91) «ابن أبي شيبة» (9/ 208 - ) «عبدالرزاق» (9/ 380 - ) .
(2) وانظر: «البيان» (11/ 544) .