مسألة [1] : التبول، أو التغوط في المياه الراكدة، أو الجارية.
تقدم نقل كلام أهل العلم، وحكم المسألة في باب المياه.
مسألة [2] : التبول في الجحر.
جاء في «مسند أحمد» (5/ 82) ، و «سنن أبي داود» (29) ، و «وسنن النسائي» (1/ 33) ، من حديث عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يُبَال في الجحر، وهو من طريق: قتادة، عن عبد الله بن سرجس، وقد نفى سماعه منه أحمد، ولكن أثبته أبو زرعة كما في «جامع التحصيل» ، والمثبت مقدم على النافي.
وهذا الحديث يدل على النهي عن التبول في الجحر، وقد حمله الشافعية، والحنابلة، وغيرهم على كراهة التنزيه كما في «المجموع» (1/ 85 - 86) ، و «المغني» (1/ 225) ، لكن قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (1/ 66) : والنهي حقيقة للتحريم. اهـ
مسألة [3] : حكم البول قائمًا.
جاء عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (1) : أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بال
(1) أخرجه البخاري برقم (224) ، ومسلم برقم (273) .