فهرس الكتاب

الصفحة 3935 من 5956

مسألة [2] : مشروعيتها.

دلَّ على مشروعية الوصايا الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] ، وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:180] .

وأما من السنة: فالأحاديث كثيرة، منها ما تقدم ذكره في الباب.

وأجمع العلماء، بل المسلمون على مشروعية الوصية. (1)

مسألة [3] : هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء، والمحتاجين؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوصية، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية، وبحديث ابن عمر الذي في الباب.

• وذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب الوصية؛ للأدلة الواردة في الباب وغيرها، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث أبي أمامة الذي في الباب: «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه؛ فلا وصية لوارث» ، وبأنَّ كثيرًا من الصحابة ومن بعدهم ماتوا ولم يوصوا.

(1) انظر: «المغني» (8/ 389) «الشرح الكبير» (8/ 113) «البيان» (8/ 147 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت