فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 5956

مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : حكم صدقة الفطر.

دلَّ حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس اللذان في الباب على وجوبها؛ لقولهما: «فرض ... » .

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ صدقةَ الفطر فرضٌ.

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.

وقال ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أنَّ بعض المتأخرين من أصحاب مالك، وداود يقولون: هي سنة متأكدة.

قلتُ: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك، والصواب قول الجمهور. (2)

مسألة [2] : على من تجب زكاة الفطر؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- (4/ 283) : زَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَعَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ،

(1) حسن. أخرجه أبوداود (1609) ، وابن ماجه (1827) ، والحاكم (1/ 409) ، من طريق مروان بن محمد ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدالرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن؛ لأن أبا يزيد وسيارًا كلاهما حسن الحديث.

(2) انظر: «المغني» (4/ 281) ، «المجموع» (6/ 104) (6/ 140) ، «المحلى» (704) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت