وأجاب الجمهور: بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أمر بالتقصير، أو الحلق، ففي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» : «فمن لم يهد؛ فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل» ، وعن جابر في «الصحيحين» أيضًا: «فطوفوا بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم قصروا، وحلوا» ، فالقول بأنه نسكٌ هو الصواب، والله أعلم. (1)
مسألة [79] : حكم الحلق، أو التقصير.
• ذهب الجمهور إلى وجوبه؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالتحلل به، وهو الصحيح، وهو مقتضى مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- كما تقدم عنه النقل في المسألة رقم (14) .
• وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه ركنٌ من أركان الحج، أو العمرة، ومقتضى قول من قال: (ليس بنسك) أن يكون مستحبًّا، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، ورُوي عن عطاء، وأبي يوسف، وبعض المالكية. (2)
مسألة [80] : متى يقطع المعتمر التلبية؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطعها إذا استلم الركن، صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن ميمون، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وجاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 208) ، «المغني» (5/ 304) .
(2) وانظر: «شرح المهذب» (8/ 205) «الإنصاف» (4/ 55 - ) «المغني في فقه الحج والعمرة» (ص 295) .