1270 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ [أَهْلِ] (1) الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
1271 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
1272 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (4)
1273 - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (5)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : قتل النساء والصبيان.
• ذهب الجمهور إلى جواز قتل النساء، والصبيان في البيات؛ عملًا بحديث
(1) زيادة من المطبوع ومن «صحيح البخاري» .
(2) أخرجه البخاري (3012) ، ومسلم (1745) .
(3) أخرجه مسلم برقم (1817) .
(4) أخرجه البخاري (3014) ، ومسلم (1774) .
(5) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (2670) ، والترمذي (1583) ، وهو من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه -كما تقدم- إلا حديث العقيقة، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله، فهو صحيح بشاهده. و (الشرخ) هم صغار المشركين.