فهرس الكتاب

الصفحة 2787 من 5956

كِتَاُبُ الْبُيُوعِ

تعريف البيع:

البيع: هو مبادلة مالٍ بمال؛ تمليكًا وتملُّكًا مع وجود التراضي، واشتقاقه من الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمِّي البيع صفقة. (1)

مشروعية البيع:

البيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] .

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29] .

وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] .

وقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:198] .

وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة:

منها: حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» . (2)

ومنها: حديث جابر في «البخاري» (2076) ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رحم الله

(1) انظر: «المغني» (6/ 5) ، «المجموع» (9/ 149) .

(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (811) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت