فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 5956

72 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (1) ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟

• قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (5/ 186) : قال ابن عمر، وابن عباس (2) ، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.

• وعن علي، وأبي هريرة (3) ، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.

• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ

قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،

(1) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 433) ، والترمذي (993) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (1/ 237) .

تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث.

(2) أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 349) ، بإسنادين صحيحين.

(3) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 350) ، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (5/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت