72 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، (1) ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟
• قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (5/ 186) : قال ابن عمر، وابن عباس (2) ، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه.
• وعن علي، وأبي هريرة (3) ، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل.
• وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ
قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،
(1) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 433) ، والترمذي (993) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (1/ 237) .
تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث.
(2) أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 349) ، بإسنادين صحيحين.
(3) أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 350) ، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (5/ 350) .