فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 5956

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرَّار» (2/ 121) ، حيث قال: إنْ وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإنْ لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ

قلتُ: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح، وعليه الاعتماد، والله أعلم. (1)

مسألة [2] : احتلام الصائم.

إذا احتلم الصائم فلا يُفطِر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 192) ، والنووي في «شرح المهذب» (6/ 322) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح كتاب الصيام» (1/ 307، 485) .

(1) انظر: «المجموع» (6/ 341) ، «المحلَّى» (753) ، «الشرح الممتع» (6/ 386 - 387) ، «تمام المنة» (ص 418 - 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت