643 -وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ (-رضي الله عنه-) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : ما الذي يُستحبُّ أن يُفطر عليه؟
دلَّ حديثُ البابِ على استحباب الفطر على الرطب والتمر، وإلا فالماء، وهو حديث ضعيفٌ كما تقدم.
وقد أخرج الترمذي في «سننه» (696) ، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإنْ لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.
وقد حسَّنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (2/ 419 - 420) .
ثم رأيت أبا حاتم، وأبا زرعة قد أنكراه كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 224 - 225) ، فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. اهـ
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 17، 18) ، وأبوداود (2355) ، والترمذي (658) ، والنسائي في «الكبرى» (2/ 254) ، وابن ماجه (1699) ، وابن خزيمة (2067) ، وابن حبان (3515) ، والحاكم (1/ 431 - 432) ، وفي إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح، وهي مجهولة، وقد ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (4/ 49 - 50) .