فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 5956

222 -وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» . أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم سترة المصلي.

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب، نقله ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (2/ 130) ، عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في «الإنصاف» (2/ 101) ، وقال بالوجوب أبو عوانة في «صحيحه» (2/ 47) : وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة.

ورجَّحَ هذا القول الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة، منها:

حديث الباب، وهو ضعيفٌ، ويُغْنِي عنه حديث ابن عمر في «البخاري» (494) ، ومسلم (501) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه.

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن خزيمة (800) : «لا تُصَلِّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك، وبين السترة» ، وهو حديث صحيح.

(1) ضعيف. أخرجه الحاكم (1/ 252) ، وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 270) من طريقه، وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة، وهوضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. وقد سقط من إسناد الحاكم كما يتبين من «سنن البيهقي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت