فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 5956

494 -وَعَنْهُ -رضي الله عنه-: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ. (1)

495 -وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ -رضي الله عنه- مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : هل يُصلَّى في الآيات غير كسوف الشمس والقمر؟

• في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: يُصلَّى للزلازل دون غيرها من الآيات، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، واستدلوا بفعل ابن عباس، وعلي -رضي الله عنهم-، وجاء عن حُذيفة -رضي الله عنه- بسند منقطع.

القول الثاني: يُصلَّى لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسى -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائه، واستغفاره» (3) ، وهذا قول أبي حنيفة، وابن حزم، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام.

القول الثالث: لا يُصلَّى إلا لكسوف الشمس، والقمر، وهو مذهب مالك،

(1) صحيح. أخرجه البيهقي (3/ 343) ، وهو في «مصنف عبدالرزاق» أيضًا (3/ 101) . وإسناده صحيح.

(2) ضعيف. أخرجه الشافعي بلاغًا كما في «سنن البيهقي» (3/ 343) فهو منقطع ضعيف.

(3) أخرجه البخاري برقم (1059) ، ومسلم برقم (912) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت