فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 5956

بَابُ التَّيَمُّمِ

تعريفه:

لغة: القصد، قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} [البقرة:267] .

وقال الشاعر:

وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني

أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي لا يأتليني

وشرعًا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه، واليدين، بنية التطهر للصلاة، ونحوها. (1)

مشروعيته: هو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6] .

وأما السنة: فالأحاديث فيه كثيرة، سيأتي بعضها في هذا الباب.

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. (2)

(1) انظر: «المجموع» (2/ 206) ، «المغني» (1/ 310) ، «أحكام التيمم» (ص 9) .

(2) انظر: «المغني» (1/ 310) ، «المجموع» (2/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت