فهرس الكتاب

الصفحة 5465 من 5956

1330 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم الضفدع.

• جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن قتلها، وما نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله.

• وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث، والله أعلم. (2)

مسألة [2] : الحيوانات البحرية.

اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر.

• فمذهب مالك، وأحمد، والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية.

• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول

(1) صحيح. أخرجه أحمد (3/ 453، 499) ، والحاكم (4/ 411) ، وأبوداود (3871) ، والنسائي (7/ 210) ، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

(2) انظر: «الأطعمة» (ص 90 - ) «توضيح الأحكام» «سبل السلام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت