والحربي غير معصوم الدم. (1)
مسألة [4] : قتل المرتد.
• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (2)
مسألة [5] : هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (11/ 480) : وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ
وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (18035 - ) ، و «الأوسط» لابن المنذر (13/ 91 - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.
(1) «المغني» (11/ 471) .
(2) انظر: «المغني» (11/ 472) .