فهرس الكتاب

الصفحة 4889 من 5956

والحربي غير معصوم الدم. (1)

مسألة [4] : قتل المرتد.

• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (2)

مسألة [5] : هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (11/ 480) : وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (18035 - ) ، و «الأوسط» لابن المنذر (13/ 91 - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.

(1) «المغني» (11/ 471) .

(2) انظر: «المغني» (11/ 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت