فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 5956

أصل الجواز. اهـ. (1)

مسألة [4] : رش الماء على القبر عند الفراغ.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع» : ويُرَشُّ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال الأصحاب. اهـ

وقال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب» : ويُرشُّ عليه الماء؛ لما روى جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رشَّ على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يُعرف. اهـ

قلتُ: حديث جابر ضعيف جدًّا، أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 273) ، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (3/ 411) ، و «المعرفة» (3/ 187) من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، ولكن يُستحبُّ الرش على القبر للمعنى الذي ذكروه، والله أعلم. (2)

مسألة [5] : حكم الدفن في التابوت.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (5/ 287) : وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعًا، قال العبدري -رحمه الله-: لا أعلم فيه خلافًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. اهـ. (3)

(1) انظر: «المغني» (3/ 437) ، «المجموع» (5/ 297) ، «الفتح» (1390) .

(2) انظر: «الإنصاف» (2/ 523) ، «المجموع» (5/ 296) .

(3) وانظر: «الإنصاف» (2/ 521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت