اشتراط الزواج للتحليل فقط. ومن الشروط ما هي مختلف فيها، هل تلزم أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك. (1)
مسألة [2] : اشتراط المرأة طلاق أختها.
جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتحريم هذا الشرط كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» ، وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» . (2)
فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل، وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح الشرط؛ لأنَّ لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي الفساد. (3)
مسألة [3] : اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟
• من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، وصحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد الانتقال، فقال عمر: لها شرطها، مقاطع
(1) انظر: «الفتح» (5151) «المغني» (9/ 484، 488) «الإنصاف» (8/ 158) .
(2) أخرجه البخاري برقم (5152) (2723) ، ومسلم برقم (1408) .
(3) انظر: «المغني» (9/ 485 - ) «الشرح الكبير» (9/ 347) «الفتح» (5151، 5152) «الإنصاف» (8/ 154) «الشرح الممتع» (5/ 235) .