فهرس الكتاب

الصفحة 5754 من 5956

والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. (1)

مسألة [5] : إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟

• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.

• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.

والصحيح هو قول الجمهور. (2)

مسألة [6] : إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.

• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (3)

(1) انظر: «المغني» (14/ 358 - ) «الفتح» (2527) .

(2) «المغني» (14/ 362 - 363) .

(3) «المغني» (14/ 363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت