فهرس الكتاب

الصفحة 4810 من 5956

من الرضاع ما يحرم من النسب».

• ومال ابن القيم -رحمه الله- إلى عدم التحريم في «زاد المعاد» ؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم، ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام، وابن القيم إلى القول بذلك. (1)

مسألة [28] : أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك.

• عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، ولعموم الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:22] ، وقوله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:23] ، وقوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء:23] .

وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة (21/ 103) .

• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث: «ما يحرم من النسب» .

(1) «زاد المعاد» (5/ 557 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت