فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 5956

مسألة [10] : إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟

• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.

والصحيح قول الجمهور. (1)

مسألة [11] : إن كانت فيهم امرأة؟

• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.

• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.

والصحيح قول الجمهور. (2)

مسألة [12] : توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.

ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:34] . (3)

مسألة [13] : بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.

• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية

(1) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 504) .

(2) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 503) .

(3) انظر: «المغني» (12/ 483) «البيان» (12/ 510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت