وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ
قال النووي -رحمه الله-: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ (1)
مسألة [2] : مشروعية السلم.
دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] الآية.
وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (2)
مسألة [3] : شروط السلم.
للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:
الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (11/ 41) : وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (2242) : أجمعوا على أنه لا بد من
(1) انظر: «المغني» (6/ 384) «الفتح» (2239) «شرح مسلم» (11/ 41) .
(2) انظر: «المغني» (6/ 384) «شرح مسلم» (11/ 41) .