قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)
مسألة [65] : إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول. (2)
مسألة [66] : إذا مات الراهن، أو المرتهن؟
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة. (3)
مسألة [67] : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (6/ 526) : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ
(1) انظر: «المغني» (6/ 522) «المحلى» (1215) «الشرح الممتع» (9/ 146) .
(2) انظر: «المغني» (6/ 476) «تفسير القرطبي» (3/ 410) «الشرح الممتع» (9/ 156 - ) .
(3) انظر: «الحاوي» (6/ 16 - 19) .