فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 5956

قال ابن حزم -رحمه الله-: ولا يَنْقُض الصومَ مضغُ طعامٍ، أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه. اهـ. (1)

تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه، ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ (2)

مسألة [7] : مضغ العِلْك.

الْعِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام، بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطك، واللبان، وله حالتان:

الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء.

قال ابن المنذر: فإنْ تحلَّبَ منه شيء، فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ

وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

الثانية: أنْ لا يتحلل منه شيء.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إنْ كان لا يتحلب

(1) انظر: «المغني» (4/ 359) ، «المجموع» (6/ 354) ، «الإنصاف» (3/ 294 - 295) ، «الشرح الممتع» (6/ 430) «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 478) ، «المحلَّى» (753) .

(2) «الشرح الممتع» (6/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت