فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 5956

الأولى: الأمور بمقاصدها، ولا عمل إلا بنية.

المعنى: جميع أقوال المكلف وأفعاله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية باختلاف قصد الإنسان وغايته من هذه الأقوال والأفعال.

دليل القاعدة: قوله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100] ، وحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في «الصحيحين» : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وأدلة القاعدة كثيرة جدًّا من الكتاب والسنة.

الثانية: لا ضرر ولا ضرار.

المعنى: أنَّ الشرع حرَّم الفعل، أو القول الذي فيه ضرر على آخر بغير حق.

دليل القاعدة: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» ، وسيأتي تخريجه إن شاء الله في «البلوغ» برقم (910) .

الثالثة: المشقة تجلب التيسير.

المعنى: الأحكام التي ينشأ عن فعلها حرج، ومشقة على المكلف في نفسه، أو ماله؛ فإنَّ الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف وسعته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت