مسألة [6] : إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي، ويدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حق المسلم على المسلم» ، وكره ذلك جماعة من الحنابلة.
• وعن بعض الشافعية وجوب ذلك.
والصحيح عدم وجوب الإجابة، ولكن ذلك لا يُكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم، وقد أجاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعوة اليهود وأكل من طعامهم، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)
مسألة [7] : هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟
أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمً؛ فليصل» ، ويستحب له أن يدعوَ لصاحب الوليمة.
• وأما إذا كان مفطرًا، فقالت الظاهرية، وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل.
• ومذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» .
(1) انظر: «المغني» (10/ 195) «البيان» (10/ 484) «الإنصاف» (8/ 320) «الشرح الممتع» (5/ 344) .