فهرس الكتاب

الصفحة 4384 من 5956

1052 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : عيب الطعام.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (5409) : أَيْ الطَّعَام الْمُبَاح، أَمَّا الْحَرَام فَكَانَ يَعِيبهُ، وَيَذُمّهُ، وَيَنْهَى عَنْهُ، وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة؛ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة؛ لَمْ يُكْرَه، قَالَ: لِأَنَّ صَنْعَة الله لَا تُعَاب، وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب. قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم؛ فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع. قَالَ النَّوَوِيّ: مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكِّدَة أَنْ لَا يُعَاب، كَقَوْلِهِ: مَالِح، حَامِض، قَلِيل الْمِلْح، غَلِيظ، رَقِيق، غَيْر نَاضِج، وَنَحْو ذَلِكَ. اهـ

1053 - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

الحكم المستفاد من الحديث

في هذا الحديث دلالة على تحريم الأكل بالشمال، والشرب بها، وأنَّ ذلك من أعمال الشيطان، وقد تقدم ذكر المسألة قريبًا.

(1) أخرجه البخاري (5409) ، ومسلم (2064) .

(2) أخرجه مسلم برقم (2019) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت