ويدخل في البنوة (ابن الابن وإن نزل) ، وفي الأبوة (الجد وإن علا) ، وفي الأخوة (ابن الأخ وإن نزل) وفي العمومة (ابن العم وإن نزل) .
وبعض أهل العلم جعل (الجدودة) مع (الأخوة) ، ثم بعدهم (بنو الأخوة) بناءً على توريثهم الجد مع الأخوة، وقد تقدم بيان الصواب في المسألة، والله أعلم. (1)
مسألة [4] : اجتماع العصبة.
إذا اجتمع عاصبان، واستويا في الجهة والدرجة والقوة؛ اشتركوا في المال بالسوية، أو فيما أبقت الفروض، وإن اختلفا في الجهة، كأخٍ وعمٍّ، قُدِّم الأقرب في الجهة -وهو الأخ- على حسب ترتيب الجهات السابقة.
وإن اتفقا في الجهة: نظرنا في الدرجة، وهو القرب إلى الميت فيقدم الأقرب، كأن يترك أخًا لأبيه، وابن أخيه الشقيق، فيستحق المالَ الأخُ لأب.
وإن اتفقا في الجهة والدرجة: نظرنا في القوة، كهالك عن شقيق وأخ لأب، فيستحق المالَ الشقيقُ.
قال الجعبري -رحمه الله-:
فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيْم ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا (2)
(1) انظر: «التحقيقات» (ص 118) «الرائد» (ص 22) .
(2) انظر: «التحقيقات» (ص 118 - ) «الرائد» (ص 22) .