لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس».
أخرجه البخاري (1460) ، ومسلم (990) ، عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، وأخرجه مسلم (987) (988) بنحوه عن أبي هريرة، وعن جابر -رضي الله عنهما-. (1)
مسألة [2] : المتولد من الغنم والظِّباء.
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: فيها الزكاة، وهو مذهب أحمد، سواء كانت الظِّباء هي الإناث، أو الذكور.
الثاني: إنْ كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
الثالث: لا زكاة فيها مطلقًا، وهو قول الشافعي، وداود، وهذا هو الراجح؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريح، ولا دليل على ذلك، والله أعلم. (2)
مسألة [3] : هل يُشترط في زكاتها أن تكون سائمة؟
• ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط السَّوم في الزكاة، واستدلوا بحديث أنس
(1) انظر: «التمهيد» (7/ 10 - ) ، «المحلَّى» (640) ، «المغني» (4/ 10، 30، 38) ، «المجموع» (5/ 338) ، «الإجماع» لابن المنذر (107) .
(2) انظر: «المجموع» (5/ 339) ، «المغني» (4/ 36 - 37) .