1135 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ» ، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (1)
1136 - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ (2) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : التحريم بالرضاع.
ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23] .
وأما من السنة: فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. (4)
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ
(1) أخرجه البخاري برقم (88) .
(2) وقع في (ب) (-رضي الله عنه-) وسقوطها أقرب.
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (207) ، ومع إرساله فإن زيادًا مجهول، والراوي عنه، وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا.
(4) انظر: «المغني» (11/ 309) .