فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 5956

لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ. انتهى. (1)

مسألة [17] : إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟

• ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.

• وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها.

• وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ.

والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام -رحمه الله- يرجحه، وبالله التوفيق. (2)

مسألة [18] : هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة.

الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.

(1) «المغني» (2/ 315) .

(2) وانظر: «المغني» (2/ 315) ، «مجموع الفتاوى» (21/ 429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت