فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 5956

الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (3/ 133) : وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.

قلتُ: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب، صحةً، وفهمًا.

وقد ذهب الخطابي في «المعالم» (1/ 36) إلى الجمع بينها، فقال: تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء.

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعًا بين الأدلة. انتهى من «الفتح» (193) .

ورجَّح الصنعاني ذلك في «السُّبل» (1/ 51) ، واستحسنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 57) .

وهو ترجيح الشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. (1)

مسألة [2] : حكم تطهر المرأة بفضل الرجل.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (319) : وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائزٌ بالإجماع. اهـ

قال الحافظ -رحمه الله- في «فتح الباري» (193) : وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت

(1) وانظر: «الأوسط» (1/ 291 - 295) ، و «الاستذكار» (3/ 129 - 133) ، «الفتح» (193) ، و «شرح مسلم» (319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت