فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 5956

769 -وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (1) ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (2) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم بيع الكلب.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب، وبطلان البيع، وهو قول الحسن، وربيعة، وحماد، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود -رضي الله عنه- الذي في الباب، وجاء عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-، أخرجه الحاكم (2/ 33) ، وهو في «الصحيح المسند» (811) ، وعند أبي داود (3482) من حديث ابن عباس، وهو أيضًا في «الصحيح المسند» (612) : «نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء صاحبه، فاملأ كفه ترابًا» . وإسناده صحيح. وثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كما في «الأوسط» لابن المنذر، أنه كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت.

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه، وهو قول مالك في رواية؛ لوجود الانتفاع منه.

• وذهب جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، وعطاء، والنخعي إلى جواز بيع كلب الصيد

(1) هو المال الذي تُعْطَاه الزانية مقابل التمكين من نفسها.

(2) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب.

(3) أخرجه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت