فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 5956

أسهل، وأَبْيَن.

• وذهب الأوزاعي إلى عدم البطلان، وهو رواية عن مالك، وأحمد؛ لحديث ذي اليدين.

والجواب عنه: أنَّ الترخيص في الكلام في تلك الحالة ليس بسبب كونه من مصلحة الصلاة، ولكن لكون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان ناسيًا، ظانًّا أنه قد أتم الصلاة، ومثله الصحابة ظنُّوا أنها قَصُرَت الصلاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. (1)

مسألة [3] : من تكلم ناسيًا أنه في صلاة.

• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، إلى أنَّ الصلاة لا تبطل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تكلم في حديث ذي اليدين، ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلًا، وما عُذِرَ فيه بالجهل عُذِرَ فيه بالنسيان.

• بينما ذهب النخعي، وقتادة، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية إلى أنَّ صلاته تبطل؛ لعموم أحاديث الباب.

والراجح القول الأول، وقد عزاه النووي للجمهور. (2)

مسألة [4] : من تكلم ظَانًّا أن صلاته تمت.

إنْ تكلم هذا بالسلام؛ لم تبطل الصلاة.

(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 234) ، «المجموع» (4/ 85) ، «غاية المرام» (5/ 190) .

(2) وانظر: «شرح المهذب» (4/ 85) ، «المغني» (2/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت