فهرس الكتاب

الصفحة 5254 من 5956

1239 - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ. (1)

1240 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : إذا تكررت من الرجل السرقة؟

أمَّا في أول السرقة؛ فتُقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهو الكوع، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة، وابن كثير رحمة الله عليهما؛ لأنَّ هذا هو الوارد عن الصحابة، نُقل عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، ولا مخالف لهما من الصحابة.

(1) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (4410) ، والنسائي (8/ 90 - 91) ، وفي إسناده مصعب بن ثابت ابن عبدالله بن الزبير. قال النسائي عقب الحديث: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم.

(2) منكر. أخرجه النسائي (8/ 89 - 90) ، وكذلك الحاكم (4/ 382) ، وفي إسناده يوسف بن سعد الجمحي، قال ابن معين: ثقة. والترمذي قال: مجهول. وأنكر عليه هذا الحديث كما في «ميزان الاعتدال» . وقال الذهبي في «التلخيص» (4/ 382) ،: منكر. قال ابن عبدالبر: حديث القتل في الخامسة منكر لا أصل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت