مسألة [2] : حكم السحور.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: قال ابن المنذر في «الإشراف» : أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ
قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري -رحمه الله-، والله أعلم. (1)
(1) انظر: «المجموع» (6/ 360) ، «المغني» (4/ 433) ، «الفتح» (1922) .