تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. (1)
مسألة [9] : إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. (2)
مسألة [10] : إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق) ؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. (3)
مسألة [11] : لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (5/ 466 - 467) : إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ
مسألة [12] : طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- كما في «الشرح الكبير» (10/ 119) : من لا يقدر على
(1) انظر: «البيان» (10/ 104 - ) «الإنصاف» (8/ 473) .
(2) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 119) «الإنصاف» (4/ 474) .
(3) «البيان» (10/ 106) .