1201 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ. (2)
1202 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف المرتد:
لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.
مسألة [1] : قتل المرتد.
أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث
(1) أخرجه البخاري (6923) ، ومسلم (1824) .
(2) ضعيف. أخرجه أبوداود (4355) ، من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة، وطلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى به.
قال أبو داود عَقِبَه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك.
قلتُ: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيى، وهو حسن الحديث له منكرات، ورواية بريد عند البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة، وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. انظر: «البخاري» (4341) (4342) (6923) (7157) ، ومسلم (1824) ، «المسند الجامع» (11/ 431) .
(3) أخرجه البخاري برقم (3107) .