فهرس الكتاب

الصفحة 4506 من 5956

القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.

الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه. (1)

مسألة [6] : إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟

ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها. (2)

(1) انظر: «المغني» (10/ 353) «روضة الطالبين» (8/ 58، 61) «قواعد الحصني» (2/ 306) «الأشباه والنظائر» (209 - 210) .

(2) انظر: «المغني» (10/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت