فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 5956

فيه بخصائص الوضوء من الترتيب، والموالاة.

والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام، والشوكاني، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. (1)

مسألة [4] : هل يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط؟

• المشهور عند الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، أنه لا يجزئه؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو ترجيح الشيخ ابن باز كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ 326) .

• وذهب بعض الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلى أنه يجزئه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء، وصحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، أنه قال: وأي وضوءٍ أتم من الغسل، إذا أجنب الفرج؟، أخرجه البيهقي (1/ 178) ، بإسناد صحيح، وبوب البيهقي في «سننه» : [باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل، وسقوط فرض المضمضمة، والاستنشاق] ، ثم استدل بحديث جبير بن مطعم وقد تقدم وبحديث جابر، وهو في «صحيح مسلم» (328) : أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لقومٍ شكوا إليه أن أرضهم باردة: «إنما يكفي أحدَكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات» ، وبحديث أم سلمة في «صحيح مسلم» : «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفنات، ثم تفيضين عليك الماء،

(1) انظر: «المغني» (1/ 289) ، «النيل» (1/ 374) ، «الشرح الممتع» (1/ 208) ، «الفتح» لابن رجب (249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت