مسألة [1] : التروح في الصلاة.
• كرهه عطاء، والنخعي، ومالك؛ لما فيه من تحريك اليد، والعبث في الصلاة، ورخَّصَ فيه ابن سيرين، والحسن، وقال أحمد، وإسحاق: يكره ذلك؛ إلا أن يأتي الأمر الشديد، أو الغم الشديد. وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّه إذا أصابه الغمُّ الشديد لم يستطع أن يخشع في صلاته. (1)
مسألة [2] : المراوحة بين القدمين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (2/ 390) : ويستحب أن يفرج بين قدميه، ويراوح بينهما، يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة، ولا يكثر ذلك. اهـ
قلتُ: أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا بأس به كما نقله ابن المنذر عن مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال هو أيضًا به. (2)
مسألة [3] : التفريج بين القدمين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (2/ 396) : وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْت مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا
(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 275) .
(2) انظر «الأوسط» (3/ 276) .