فهرس الكتاب

الصفحة 5804 من 5956

تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (1)

مسألة [5] : ولد أم الولد من غير سيدها.

• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (10/ 349) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بمعناه بإسناد صحيح.

• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (2)

مسألة [6] : إذا أسلمت أمةُ الذمي؟

يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.

وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.

• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.

• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.

• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (3)

مسألة [7] : جناية أم الولد.

• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها

(1) انظر: «المغني» (14/ 597) .

(2) انظر: «المغني» (14/ 599 - 600) .

(3) انظر: «المغني» (14/ 600 - 601) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت