فهرس الكتاب

الصفحة 2999 من 5956

الثاني: الجواز والصحة.

وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن أبي شيبة (6/ 69) ، ولكن في إسناده: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعفٌ.

وله طريق أخرى عند ابن المنذر (10/ 281) ، وفيها شريك القاضي، وفيه ضعف، ويحيى الحماني، وقد اتهم، وله عنده طريق أخرى: أنه كان يبتاع إلى ميسرة. أخرجه ابن المنذر من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر، وفيه مدلسان، لم يصرحا بالسماع.

وقال هؤلاء: إنَّ الأجل تعلَّق بوقت من الزمن يعرف في العادة، ولا يحصل فيه التفاوت بالشيء الكثير.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (1)

مسألة [3] : يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر.

ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدار، أو الصفة، فلا يجوز أن يقول: بعتك هذه السلعة بنقود، أو بما شئت، أو بما في مخباك. لأنه يكون من بيع الغرر، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف.

تنبيه: إذا لم يبين صفة النقود؛ فتكون بالعملة المتعامل بها؛ فإنْ كان البيع في مكان يتعاملون بعملات مختلفة، ويحصل الالتباس؛ فلا يصح.

(1) انظر: «المجموع» (9/ 340) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 69) ، «الأوسط» (10/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت